والاستقراض) ، (ويجب إطعام الجائع، وكسوة العاري، وفك الأسير) ، (الثالث: {العاملون عليها} : كجاب، وكاتب، وعداد، وكيال) ، (ولا يجوز من ذوي القربى) ، (الرابع: {المؤلفة قلوبهم} وهم السادات المطاعون في عشائرهم، من كافر يرجى إسلامه) ، (أو مسلم) ، (يرجى بعطيته قوة إيمانه أو
ــ
والاستقراض) هذه الأمور لا تدخل في المسألة المذمومة (ويجب إطعام الجائع، وكسوة العاري، وفك الأسير) إذا علم جائع من المسلمين فإطعامه فرض كفاية، وكذلك العاري يجب كسوته إذا علم، وكذلك الأسير يجب فكه من أسره. فإذا علموا يذلك ولم يفعلوا أثموا.
(الثالث: {العاملون عليها} : كجاب، وكاتب، وعداد، وكيال) لكن نعرف أن العمال الذين يخرصون الآن ما يدخلون في العاملين عليها؛ فإن العمال الذين يقبضون ويكتبون ويحسبون هم العمال. أما هؤلاء الخراص فلهم أجرة على أهل الزرع، وإن بذلت من بيت المال جاز. (ولا يجوز من ذوي القربى) ولا يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى لما يأتي (وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد وإن شاء معلوماً) ١.
(الرابع) من أهل الزكاة ( {المؤلفة قلوبهم} وهم السادات المطاعون في عشائرهم، من كافر يرجى إسلامه) يعطيه الإمام، (أو مسلم) ولكن في إيمانه ضعف (يرجى بعطيته قوة إيمانه أو
١ في الفروع جـ٢/٦٠٩: ويخير الإمام إن شاء نفل العامل من غير عقد ولا تسمية شيء، وإن شاء عقد له إجازة. اهـ.