للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إسلام نظيره، أو نصحه) ، (أو كف شره كرشوة) ، (الخامس: {الرقاب} وهم المكاتبون) ، (ويجوز أن يفدي بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة) ، (ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها لعمومِ قوله "وفي الرقاب") ، (السادس: {الغارمون} وهم المدينون. وهم ضربان: أحدهما: من غرم لإصلاح ذات البين) ، (وهو من تحمل مالاً لتسكين فتنة) ، (الثاني: من استدان لنفسه في مباح) ، (السابع: {في سبيل الله} وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم

ــ

إسلام نظيره، أو نصحه) أو يعطي لأجل جباية الزكاة من عشيرته، أو نحو ذلك. (أو كف شره كرشوة) أو يعطي ليدفع شره.

(الخامس: {الرقاب} وهم المكاتبون) يشترون أنفسهم من ساداتهم فيفك من الزكاة (ويجوز أن يفدي بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة) فيدخل في عموم فك الرقاب. (ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها لعمومِ قوله "وفي الرقاب") لقول ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعق الرقبة من الزكاة.

(السادس: {الغارمون} وهم المدينون. وهم ضربان: أحدهما: من غرم لإصلاح ذات البين) فهذا يجوز ويستحق أن يدفع له لأجل دَيْنِه (وهو من تحمل مالاً لتسكين فتنة) كأن تكون ثائرة بين طائفتين فيعطى لفك المشكل وإطفاء تلك الثائرة ترغيباً للرؤساء في إطفاء الفتن وإخماد الشر (الثاني: من استدان لنفسه في مباح) والآية تشملها.

(السابع: {في سبيل الله} وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم

<<  <   >  >>