ولو مع غناهم) ، (والحج في سبيل الله) ، (الثامن: {ابن السبيل} وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده) ، (فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده) ، (وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله) ، (وإن كان جلداً) ، (وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه) ، (وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) ، (وإن كان
ــ
ولو مع غناهم) يجوز أن يدفع إليهم في حال غزوهم فيأكلون إلى أن يرجعوا (والحج في سبيل الله) يدخل فيه الحج وطلب العلم فإنه يدخل في سبيل الله، وهو نوع من الجهاد.
(الثامن: {ابن السبيل} وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده) ولو أنه في بلاده غني (فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده) أما الذي يريده وهو في بلده فلا يعطى.
(وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله) أما إذا كان معروفاً بالغني ثم ادعى فقراً فلا بد من شهود ثلاثة كما في قصة قبيصة، (وإن كان جلداً) يعني قوي البدن (وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه) وكونه لجلادته ليس يكسب ما يكفيه فإنه لا يصح أن يعطى لقوله: "ولا لذي مرة سوي"(وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) بهذين القيدين: إذا لم يعرف له كسب، وبعد إخباره بذلك؛ لقصة الرجلين الذين رفع فيهما النظر وخفضه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". فأما من عرف أنه لا ينتفع بجلده فيعطى (وإن كان