للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(أو حجم) ، (أو احتجم فسد صومه) ، (ولا يفطر ناس بشيء من ذلك) ، (وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ) ، (ومن أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار) ،

ــ

طيوح كبده، فإذا قاء ولو قليلاً أفطر، بخلاف ما إذا ذرعه القيء (أو حجم) فلو حجم بآلة لم يفطر. (أو احتجم فسد صومه) وهذا إذا خرج دم. أما إذا لم يخرج فلا. لأن إخراج الدم إخراج للقوة، فإذا استدخل ما ينفع أو أخرج ما ينفع فإنه يفطر١.

(ولا يفطر ناس بشيء من ذلك) إذا كان ناسياً صومه فلا يفطر، أو كان ذاكراً صومه لكن باشره لا عن عمد (وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [٢/١٨٧] والتبين غير الشك، والتأخر مكروه، وأما الحرام فلا، ما جاء المحرَّم بعد وهو الخيط الأبيض.

(ومن أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار) المذكورة في قوله: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ


١ وانظر إخراج الدم للفحص في رمضان وقياسه على الحجامة في (فتاوى ورسائله جـ٣/١٩٢، ١٩٣) قلت: وبعض من يستخرج منهم الدم للفحص يغمى عليهم من كثرة ما يؤخذ منهم للفحص أو غيره. كما هو شاهد.

<<  <   >  >>