للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(ويحرم صوم العيدين) ، (وأيام التشريق الثلاثة) ، (ويكره صوم الدهر) ،

ــ

يشرب، وبعض يحرمه. ونهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال: "لو زاد لزدتكم" تنكيلاً ويجوز الوصال إلى السحر (ويحرم صوم العيدين) وهما الفطر والأضحى، الفطر يوم الفطر فرض وحتم إذا صاموا رمضان أن يتعاطوا المباحات، وأن يكون لهم أكل وسرور. وقد فرق الله بينهما فحتم عدم الأكل وجنس المفطرات، وحتم الفطر. فالذي يصومه أراد أن يسوي بين ما فرق الله بينه. وعيد الأضحى هو الذي تنحر فيه الضحايا والهدايا، وهي إنما تذبح للأكل ليس المراد إهراق دمها فقط. فالذي يصوم يريد معاكسة هذا المقصود الشرعي. وقال صلى الله عليه وسلم في يوم العيد: "هو يوم فطركم".

(وأيام التشريق الثلاثة) وذلك أنها من أعياد أهل الإسلام؛ لكن الذي لم يجد الهدي يجوز له الصيام إذا لم يصم يوم عرفة وما قبله تعين عليه الصيام؛ لأنه متعينٌ الصيام في الحج. والأفضل أن يقدمن، فإذا لم يبق من أيام الحج إلا هذه تعين أن يصمن.

والعيد عيدان حقيقيان. وما ليس بحقيقي وهو أيام التشريق شرعن تيسيراً في الوقت، فممنوع من صيامهن كما عرفت؛ لكن مرخص فيهن لمن لم يجد الهدي. أما العيدان فلم يرخص فيهما بحال.

(ويكره صوم الدهر) كأن يستمر في صيام لا يفطر أبداً، وفي الحديث: "لا صام من صام الأبد" وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وخلاف قوله، وأنواع تطوعه بالصيام معلومة معروفة ليس منها هذا بحال.

<<  <   >  >>