للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ " وقال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

ــ

وجب الكف عنه) سواء احتمل الحال أنه متعوِّذٌ حقاً أو يحتمل أنه صادق (إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك) فإن تبين منه ما يناقض ذلك فإنه يُقاتَل حتى يدين بدين الإسلام.

فصار الذي لا يقول لا إله إلا الله أصلاً يُعتبر قولهُ لا إله إلا الله، وإذا قالها وهو قبل يقولها وهو على ما هو عليه من عبادة غير الله فإنه ما غيَّر شيئاً فكأنه قال: أنا على ما أنا عليه قبل وهو قول لا إله إلا الله، فيقال له: أنت تقاتل قبل وأنت تقول لا إله إلا الله، فهو ما خلع ولبس، بل هو على ما هو عليه، وأهل الكتاب أيضاً حتى لو قالوا لا إله إلا الله فإنهم ما غيَّروا شيئاً.

فصار هنا ثلاث صور:

الأولى: أن يُعرف أنه حينما نطق بها عمل بها فهذا لا يقتل.

الثانية: أن يُشّك في حاله، ولو يُظن أنه متعوِّذ فقط، فهذا أيضاً لا يقتل.

الثالثة: أن يقولها ولكن ينقضها، فهذا يقتل لقوله {فَتَبَيَّنُوا} لأنه تبيَّن منه ما يخالف الإسلام، فحلَّ دمهُ ومالهُ. وكذلك إذا كان من قبل يقولها ولا يعمل بها ومتكرِّرٌ منه ذلك فلا لها حكم.

(والدليل على هذا) على أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ " وقال: "أمرت

<<  <   >  >>