كتاب البيع
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن باع ما لم يره ... إلخ؟
فأجاب: ومن باع ما لم يره، ثبت له خيار الرؤية، إذا كان ما استوفى صفات البيع.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن البيع بما ينقطع به السعر ... إلخ؟
فأجاب: الرجل الذي باع على ما ينقطع به سعر فلان، فالشيخ يصححه، وغالب العلماء ما يصححونه.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن اشترى عضواً من الذبيحة قبل الذبح؟
فأجاب: العضو إذا اشتُرِي من الذبيحة، فهو غرر؛ هذا إذا كان قبل الذبح.
باب الشروط في البيع
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن كان له في ذمة رجل دراهم، واشترى من آخر شيئاً بشرط أن يقبل الثمن من ذمة غريمه؟
فأجاب: وأما إذا كان في ذمة رجل لرجل دراهم، واشترى من آخر شيئاً بشرط شرط له يقبل الثمن من ذمة فلان، فلا أرى فيه بأساً.
باب الخيار
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن البيع إذا انقطع الخيار، وصار بدون القيمة، هل يصح؟
فأجاب: والبيع يصح إذا انقطع الخيار، ولو كان بدون القيمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute