للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المسألة التاسعة عشرة]

قال، رحمه الله: سألني رجل عن وقف نخل تعطل ١، وبيع نصفه لإصلاح النصف الآخر بمائة أحمر، واستأجروا بمائة الأحمر من يسقي النصف الآخر عشر سنين. فمات الذي استأجره لما مضى بعض المدة وهي سنتان، وأراد ورثته أن يتموا باقي مدته، وأراد المؤجر ٢ الفسخ.

فأجبت: إن الإجارة صحيحة ثابتة، لا تنفسخ بموت المستأجر. فإذا تمم الورثة ما على ميتهم، استحقوا ما استحقه، وليس للمؤجر الفسخ. ودليل هذا: أن القول بانفساخ الإجارة أو المساقاة قول ضعيف، رده أهل العلم بالنص الثابت. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساقى أهل خيبر، لم يجدد ٣ الخلفاء بعده عقدًا. فإذا ثبت هذا، فقد أمر الله بالوفاء بالعقود، بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ٤، وهذا اللفظ عام من جوامع الكلم. فمن ادعى في صورة من العقود أنه لا يجوز، ولا يجوز الوفاء به لأجل موت، فعليه الدليل.: {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} ٥.


١ في طبعة أبا بطين: (تطلع) .
٢ في المخطوطة: (المستأجر) ، ولعل الصواب ما ذكر.
٣ في طبعة الأسد: (لم يجد) ، وكذا في طبعة أبا بطين.
٤ سورة المائدة آية: ١.
٥ سورة الأحزاب آية: ٤.

<<  <   >  >>