وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن اشترى ثوبًا فصبغه، ثم بان معيبًا ... إلخ.
فأجاب: وأما إذا اشترى ثوباً فصبغه أو نسجه أو خاطه وهو معيب عند البائع، فهو يرده وله قدر صبغه أو نسجه أو خياطته وقت الرد، ويدفع إلى البائع بقدر استعماله له.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن اشترى شيئين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبًا؟
فأجاب: أما من اشترى شيئين صفقة واحدة، فإذا ثبت العيب أنه عند البائع فله الرد، هذا إذا تلف الصحيح، وإن لم يتلف، فالأرش. ومثله عيب بعض المبيع عند المشتري إذا كان فيه عيب، هل يمتنع الرد أم لا؟
فصل
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل يلزم البيع بالعقد؟
فأجاب: يلزم البيع بالعقد.
وأجاب أيضاً: وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ، فبيعهم صحيح، ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة، فإنه يلزم إذا خلّى بينه وبينها، ويكون قبضًا لأن قبض هذا بالتخلية.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن ضمان المكيل والموزون إذا لم يقبضه؟
فأجاب: فأما الشيء المشترى إذا لم يقبض، إذا كان مكيلاً أو موزونًا، فضمانه على البائع.