باب المساقاة
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل في النقص؟
فأجاب: وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح، فالقول قول مدَّعِي النقص مع يمينه.
فصل
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل على اليتيم مال شيء من النوائب؟
فأجاب: وأما الأبناء، فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر، إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر.
باب الإجارة
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن استئجار الدابة لأجل لبنها؟
فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن آجر أجيرًا، فحصل له مانع ... إلخ؟
فأجاب: إذا آجر أجيراً إلى مكان يجيء منه بشيء، فحصل له مانع، لزمته الأجرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute