للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} ١، {وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} ٢، أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارًا؟ ولكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها.

ومن أحسن ما يكشف لك الإشكال: ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر في زمانهم ٣، وأيضاً علماء بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم.

الخامسة: أن من أطلق الشارع كفره ٤ بالذنوب، فالراجح فيها قولان:

أحدهما: ما عليه الجمهور: أنه لا يخرج من الملة.

والثاني: الوقف، كما قال الإمام أحمد: أمرّوها كما جاءت; يعني لا يقال: يخرج، ولا ما يخرج ٥، وما سوى هذين القولين غير صحيح.

السادسة: قوله: الذبح للجن منهي عنه، فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك، وهي: أن لفظ "التحريم" و"الكراهة" وقوله: "لا ينبغي": ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات، والمحرمات التي هي دون الكفر، وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام.

مثل استعمالها في المكفِّرات: قولهم: لا إله إلا ٦ الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وقوله: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً} ٧. ولفظ التحريم مثل قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} ٨. وكلام العلماء


١ سورة الأعراف آية: ٣٠.
٢ سورة الزخرف آية: ٣٧.
٣ في طبعة أبا بطين: (أن هذا أكثر من زمانهم) .
٤ في طبعة أبا بطين: (كفر) ، بدون "هاء".
٥ في طبعة أبا بطين: (ولا ما يخرج وللمائة يخرج) .
(إلا) ساقطة من المخطوطة.
٧ سورة مريم آية: ٩٢.
٨ سورة الأنعام آية: ١٥١.

<<  <   >  >>