للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أوضح من الصلاة والصوم ١، ولم يضره ذلك. فإذا فهمت قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} ٢، وتحققت أن هذا حتم على المؤمنين كلهم، فاعلم: أن مسألة الأوقاف فيها النزاع معروف في كتب المختصرات، وذكر في شرح الإقناع في أول الوقف ٣، أنهم اتفقوا على صحة وقف المساجد والقناطر يعني: بقعهما، لا الوقف عليهما، واختلفوا فيما سوى ذلك ٤.

إذا تبين هذا، فأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد " ٥، وفي لفظ الصحيح: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد "، ويقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا؛ ولو يأمر به لكان الصحابة أسبق٦ الناس إليه، وأحرصهم عليه. وتقطع أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بسد الذرائع، وهو من أعظم الأشياء ذريعة ٧ إلى تغيير حدود الله، هذا على تقدير أن العالم المنسوب إليه هذا يصحح مثل أوقافنا ٨، وأنى ذلك؟ وحاشا وكلا! بل هم يبطلون الوقف الذي يقصد به وجه الله على أمر ٩ مباح، ويقولون لا بد منه على


١ في طبعة أبا بطين: (الذي هو دين الإسلام من الصلاة والصوم) .
٢ سورة النساء آية: ٥٩.
٣ في طبعة أبا بطين: (حول الوقف) .
٤ في طبعة الأسد وأبا بطين: (واتفقوا فيما سوى ذلك) ، والتصويب من المخطوطة. . ٥ البخاري: الصلح (٢٦٩٧) , ومسلم: الأقضية (١٧١٨) , وأبو داود: السنة (٤٦٠٦) , وابن ماجة: المقدمة (١٤) , وأحمد (٦/٧٣, ٦/١٤٦, ٦/١٨٠, ٦/٢٤٠, ٦/٢٥٦, ٦/٢٧٠) .
٦ في طبعة أبا بطين: (ولو يكن الصحابة أسبق) .
٧ في طبعة أبا بطين: (أتى إليه وهو من أعظم الأشياء ذريعة) .
٨ في طبعة أبا بطين: (أن العالم المنسوب إليه أن هذا يصح مع أوقاتنا) .
٩ في طبعة أبا بطين: (على أحد) .

<<  <   >  >>