للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قول المقرض مع يمينه. وإذا تلفت الصبرة، والمشتري متمكن من القبض ولم يقبض، فهي من ضمان المشتري.

وإذا اشترى ثوباً فصبغه أو نسجه أو اختاطه وهو معيب عند البائع، فهو يرده المشتري لإمساكه مع الأرش، وله قدر صبغِهِ أو نسجه أو خياطته وقت الرد، ويلحق البائع قدر استعماله له.

وإذا استأجر أجيراً إلى مكان يأتي له منه بشيء، فحصل له مانع، لزمته الأجرة. والصبي أبو خمسة عشر سنة، أنا راجي أن مثله ما يضمن ومثله ... ١.

ومال اليتامى ما فيه زكاة حتى يصيب كل واحد منهم نصاب.

وإذا قال الزوج لامرأته: اطلعي من داري، فليست بقرينة، ويحلف أنه ما أراد الطلاق.

والمهر إذا كان عادة الناس أنه ما يطلب إلا إذا طلقت المرأة أو مات الزوج، فلا يطلب إلا إذا طلق أو مات.

وصاحب الدين المؤجل إذا قال: لست بمزكيه إلا بعد قبضه فوافقوه. وبعد ما جد، يوم يشتري النخل فيعطي زكاة ثمنه.

والذي يشتري صبر التمر في الحصاد، فلا يبيعها مشتريها حتى يشيلها. وما ذكرت من قبل الذي يسرق من الثمرة، فهو على المشتري.

والهبة تلزم بمجرد العقد. وإذا وهبه وقال: أوهبتك عمرك أو عشر سنين فهذا جائز. ولا يجوز للوالد تنفيل بعض أولاده في العطية على بعض.

والمرأة التي حلفت بالظهار، فليس عليها إلا كفارة يمين. والضرر المانع من القسمة، هو إذا نقص قيمته مفرداً، فهو يمنع. النخل الذي بين الشركاء،


١ بياض في الأصل.

<<  <   >  >>