للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غيرَها، ويُستثنى من ذلك جلدها إذا دُبغ؛ لثبوت السنَّة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري (٢٢٢١) ، ومسلم (٣٦٦) .

والثالث: الخنزير، فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكلُّ ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكَّى منه سواء.

والرابع: الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها؛ لأنَّها صُنعت لعبادتها، بل يجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه؛ لأنَّها لم تبق أصناماً.

٤ قال الحافظ في الفتح (٤/٤٢٥) : "قوله: (أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟) أي: فهل يحلُّ بيعُها لِمَا ذكر من المنافع؛ فإنَّها مقتضية لصحة البيع، قوله: (فقال: لا، هو حرام) ، أي: البيع، هكذا فسَّره بعض العلماء كالشافعي ومَن اتَّبعه، ومنهم من حمل قوله: (هو حرام) على الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا يُنتفع من الميتة أصلاً عندهم إلاَّ ما خُصَّ بالدليل، وهو الجلد المدبوغ".

٥ قوله: "قاتل الله اليهود؛ إنَّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه"، هذا من حيل اليهود؛ فإنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم الشحوم أجملوها أي: أذابوها، وباعوها وأكلوا أثمانها، والله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، ولهذا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٦ مِمَّا يُستفاد من الحديث:

١ بيان تحريم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة.

٢ بيان النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هذا التحريم بمكة عام الفتح؛ ليُبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربعة، انتفاعاً وبيعاً.

<<  <   >  >>