بالقاتل كما فَعَلَ بالمقتول، كما جاء عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في قتل اليهوديِّ الذي رضَّ رأس جارية بين حَجرين، رواه البخاري (٢٤١٣) ، ومسلم (١٦٧٢) ، وكما جاء في قصة العُرنيِّين، رواه البخاري (٦٨٠٢) ، ومسلم (١٦٧١) ، وأمَّا ما جاء في حدِّ الزاني المُحصَن، وهو الرَّجم، فهو إمَّا مستثنَى من عموم هذا الحديث، أو محمول على أنَّ الإحسانَ يكون في موافقة الشرع، ورجم المحصَن منه.
٥ مِمَّا يُستفاد من الحديث:
١ وجوب الإحسان في كلِّ شيء.
٢ وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس.
٣ وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك.
٤ تفقد آلة الذَّبح قبل مباشرته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"وليُحدِّ أحدُكم شفرته، وليُرح ذبيحَتَه".