للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" ١. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً "من تعلق شيء وكل إليه". رواه أحمد والترمذي٢، والتمائم جمع تميمة والتميمة شيء يعلق على الأولاد من العين.

واختلفت هل هي منهي عنها على العموم أو إذا لم يكن من القرآن، فقال أهل العلم: إن التمائم منهي عنها لكن إذا المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله أيضاً من المنهي عنه حسماً للمادة منهم ابن مسعود والرقى هي التي تسمى العزائم، والعزائم أنواع متعددة منها ما فبه الشرك الصريح كالعزائم التي فيها دعوة الجن والملائكة والأنبياء والاستعانة بهم والاستعاذة بهم كما رأيناه عياناً، ومنها ما فيه البدع كالعزائم التي يتوسل فيها إلى مخلوق نبيّ أو غير نبيّ صالح أو طالح وكلها منهي عنها وخص منها الدليل ما خلا من الشرك والبدع فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة قال صلى الله عليه وسلم: "لا رقية إلا من عين أو حُمَة". أحرجه أبو داود٣ وحمة بضم الحاء وفتح الميم اللدغة، وعن عوف بن مالك -رضي الله عنه- قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعْرِضُوا عليَّ رُقاكم ثم قال: لا بأس بما ليس فيه شرك".


١ أخرجه أبو داود (٣٨٨٣) وابن ماجه (٣٥٣) وأحمد (١/٣٨١) من حديث ابن مسعود، وهل طرق يتقوى بها عند الحاكم (٤/٢١٧، ٤١٧)
٢ تقدم تخريجه.
٣ أخرجه البخاري (٥٧٠٥، ٥٧٥٢) ، ومسلم (٢٢٠) ، من حديث بريدة مرفوعاً.

<<  <   >  >>