أو نحوه أو بحرف مفهم,
ــ
ومثلها كل واجب قولي كتشهد أخير وصلاة فيه فلا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي أو ظهرا في نحوه كسعال وبكاء وعطاس وضحك.
وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة كالسورة أو القنوت أو الجهر بالفاتحة فتبطل.
وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه.
قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صومه.
قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به.
ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته لان الظاهر تحرزه عن المبطل نعم إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته كما بحثه السبكي.
ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل.
قال شيخنا: الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي.
أو بنطق بحرف مفهم ك: ف وع وف أو بحرف ممدود لان الممدود في الحقيقة حرفان.
ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق كأن قال: نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا وليس مثله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute