التلفظ بنية صوم أو اعتكاف لأنها لا تتوقف على اللفظ فلم تحتج إليه ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق ولا خطاب لمخلوق فيهما فتبطل بهما عند التعليق كإن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو اللهم اغفر لي إن شئت وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو عند سماعه لذكره على الأوجه نحو نذرت لك بكذا أو رحمك الله ولو لميت.
ويسن لمصل سلم عليه الرد بالإشارة باليد أو الرأس ولو ناطقا ثم بعد الفراغ منها باللفظ.
ويجوز الرد بقوله: عليه السلام كالتشميت برحمة الله.
ولغير مصل رد سلام تحلل مصل.
ولمن عطس فيها أن يحمد ويسمع نفسه.
لا تبطل بيسير نحو تنحنح عرفا لغلبة عليه.
ولا بيسير كلام عرفا كالكلمتين والثلاث.
قال شيخنا: ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف.
بسهو أي: مع سهوه عن كونه في الصلاة بأن نسي أنه فيها لأنه صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين تكلم بقليل معتقدا الفراغ وأجابوه به مجوزين النسخ ثم بنى هو وهم عليها ولو ظن بطلانه بكلامه القليل سهوا فتكلم كثيرا لم يعذر.