للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان,

ــ

السنة كما صرح به الجو جري والشيخ زكريا.

قال في المجموع: ولا تغتر بمن يعتقد سنية ذلك ويدعو إليه لجهالته.

ويسن الضحى لقوله تعالى: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ والإشراق} [٣٨ سورة ص الآية: ١٨] .

قال ابن عباس: صلاة الإشراق صلاة الضحى.

روى الشيخان [البخاري رقم: ١٩٨١, مسلم رقم: ٧٢١] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.

وروى أبو داود [رقم: ١٢٩٠] أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى أي: صلاتها ثماني ركعات وسلم من كل ركعتين.

وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما في التحقيق والمجموع وعليه الأكثرون فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى وهي أفضلها على ما في الروضة وأصلها: فيجوز الزيادة عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة ويندب أن يسلم من كل ركعتين.

ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لحديث صحيح فيه [مسلم رقم: ٧٤٨] , فإن ترادفت

<<  <   >  >>