فضيلة التأخير إلى ربع النهار وفضيلة أدائها في المسجد إن لم يؤخرها فالأولى تأخيرها إلى ربع النهار وإن فات به فعلها في المسجد لان الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان.
ويسن أن يقرأ سورتي {وَالشَّمْسِ}{وَالضُّحَى} وورد أيضا قراءة الكافرون والإخلاص.
والأوجه أن ركعتي الإشراق من الضحى خلافا للغزالي ومن تبعه.
ويسن ركعتا تحية لداخل مسجد وإن تكرر دخوله أو لم يرد الجلوس خلافا للشيخ نصر وتبعه الشيخ زكريا في شرحي المنهج والتحرير بقوله: إن أراد الجلوس لخبر الشيخين [البخاري رقم: ٤٤٤, مسلم رقم: ٧١٤]"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".
وتفوت التحية بالجلوس الطويل وكذا القصير إن لم يسه أو يجهل.
ويلحق بهما على الأوجه ما لو احتاج للشرب فيقعد له قليلا ثم يأتي بها لا بطول قيام أو إعراض عنها.
ولمن أحرم بها قائما القعود لا تمامها.
وكره تركها من غير عذر نعم إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما.