للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرط تمام نصاب كل الحول وينقطع بتخلل زوال ملك وكره لحيلة.

ــ

الحول وإن ملكه بدون نصاب.

ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه.

ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه.

وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة.

تمام نصاب لهما كل الحول بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول.

أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره لأنه حالة الوجوب.

وينقطع الحول بتخلل زوال ملك أثناءه بمعاوضة أو غيرها نعم لو ملك نصابا ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول لان الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض.

وكره أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة لحيلة بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة.

<<  <   >  >>