للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا زكاة في حلي مباح ولو لإجارة إلا بنية كنز.

ــ

وفي الوجيز: يحرم.

وزاد في الإحياء: ولا يبرئ الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضار.

وقال ابن الصلاح: يأثم بقصده لا بفعله.

قال شيخنا: أما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة أو لها وللفرار فلا كراهة.

تنبيه: لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره.

وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها فحينئذ يستأنف حولها.

ولا زكاة في حلي مباح ولو اتخذه الرجل بلا قصد لبس أو غيره أو اتخذه لإجارة أو إعارة لامرأة إلا إذا اتخذه بنية كنز فتجب الزكاة فيه.

فرع يجوز للرجل تختم بخاتم فضة بل يسن في خنصر يمينه أو يساره للاتباع ولبسه في اليمين أفضل.

وصوب الأذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن

<<  <   >  >>