للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ــ

مثقال للنهي عن اتخاذه مثقالا [صحيح ابن حبان رقم: ٥٤٨٨, ١٢/٢٩٩, الترمذي رقم: ١٧٨٥, أبو داود رقم: ٤٢٢٣, النسائي رقم: ٥١٩٥] وسنده حسن لكن ضعفه النووي فالأوجه أنه لا يضبط بمثقال بل بما لا يعد إسرافا عرفا.

قال شيخنا: وعليه فالعبرة بعرف أمثال اللابس ولا يجوز تعدده خلافا لجمع حيث لم يعد إسرافا.

وتحليته آلة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهي ما يشد بها الوسط وسكين الحرب دون

سكين المهنة والمقلمة: بفضة بلا سرف لان ذلك إرهابا للكفار لا بذهب لزيادة الإسراف والخيلاء.

والخبر المبيح له ضعفه ابن القطان وإن حسنه الترمذي [رقم: ١٦٩٠] .

وتحليته مصحفا قال شيخنا: أي ما فيه قرآن ولو للتبرك كغلافه بفضة وللمرأة تحليته بذهب إكراما

فيهما وكتبه بالذهب حسن ولو من رجل لا تحلية كتاب غيره ولو بفضة والتمويه حرام قطعا مطلقا.

ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته وإلا فلا وإن اتصل بالبدن خلافا لجمع.

ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي إجماعا في نحو السوار والخلخال والنعل والطوق.

وعلى الأصح في المنسوج بهما.

<<  <   >  >>