للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي قوت كبر وأرز وتمر وعنب بلغ خمسة أو سق منقى عشر إن سقي بل مؤنة وإلا فنصفه.

ــ

ويحل لهن التاج وإن لم يعتدنه وقلادة فيها دنانير معراة قطعا وكذا مثقوبة ولا تجب الزكاة فيها.

أما مع السرف: فلا يحل شيء من ذلك كخلخال وزن مجموع فردتيه مائتا مثقال فتجب الزكاة فيه.

وتجب على من مر في قوت اختياري من حبوب كبر وشعير وأرز وذرة وحمص ودخن وباقلاء ودقسة.

وفي تمر وعنب من ثمار بلغ قدر كل منهما خمسة أو سق وهي بالكيل: ثلاثمائة صاع والصاع١ أربعة أمداد.

والمد: رطل وثلث.

منقى من تبن وقشر لا يؤكل معه غالبا.

واعلم أن الأرز مما يدخر في قشره ولا يؤكل معه.

فتجب فيه إن بلغ عشرة أو سق عشر للزكاة إن سقي بلا مؤنة كمطر وإلا أي وإن سقي بمؤنة كنضح فنصفه أي نصف العشر.

وسبب التفرقة: ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول سواء أزرع


١ الصاع عند الشافعية: مكعب طول ضلعه ٦ ,١٤ سانتي مترا.

<<  <   >  >>