للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرط في بيع مطعوم ونقد بجنسه حلول وتقابض قبل تفرق

ــ

مهمة [في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهرا ثم تبين أنه له] : من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية كأن كان مال مورثه فبان موته أو مال أجنبي فبان إذنه له أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط صح تصرفه لان العبرة في العقود بما في نفس الأمر وفي العبادات بذلك وبما في ظن المكلف ومن ثم لو توضأ ولم يظن أنه مطلق: بطل طهوره وإن بان مطلقا لان المدار فيها على ظن المكلف.

وشمل قولنا ببيع أو غيره: التزويج والإبراء وغيرهما فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد.

ولو تصرف في إنكاح فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ: صح اعتبارا بما في نفس الأمر.

وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين:

مطعوم كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والأرز والذرة والفول.

ونقد أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر.

بجنسه كبر ببر وذهب بذهب.

حلول للعوضين وتقابض قبل تفرق ولو تقابضا البعض: صح فيه فقط.

<<  <   >  >>