للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومماثلة وبغير جنسه حلول وتقابض وفي بيع موصوف في ذمة

ــ

ومماثلة بين العوضين يقينا: بكيل في مكيل ووزن في موزون وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" [مسلم رقم: ١٥٨٧, الترمذي رقم: ١٢٤٠, النسائي رقم: ٤٥٦٠- ٤٥٦٦, أبو داود رقم: ٣٣٤٩, ابن ماجه رقم: ٢٢٥٤, مسند أحمد رقم: ٢٢١٧٥, ٢٢٢١٧, ٢٢٢٢٠, الدارمي رقم: ٢٥٧٩] أي: مقابضة.

قال الرافعي: ومن لازمه الحلول أي غالبا فيبطل بيع الربوي بجنسه جزافا أو مع ظن مماثلة وإن خرجتا سواء.

وشرط في بيع أحدهما بغير جنسه واتحدا في علة الربا كبر بشعير وذهب بفضة حلول وتقابض قبل تفرق لا مماثلة فيبطل بيع الربوي بغير جنسه إن لم يقبضا في المجلس بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شرط من الشروط.

واتفقوا على أنه من الكبائر لورود اللعن لآكل الربا وموكله وكاتبه.

وعلم بما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنقد أو ثوب أو غير طعام بطعام: لم يشترط شيء من الثلاثة.

وشرط في بيع موصوف في ذمة١ ويقال له السلم مع الشروط


١ في نسخة: الذمة معرفة.

<<  <   >  >>