للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونصف لهن منفردات ولزوج ليس لزوجته فرع وربع له معه ولها دونه وثمن لها معه وثلث لأم ليس لميتها فرع ولا عدد من إخوة ولولديها وسدس لأب وجد لميتهما فرع وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وجدة,

ــ

مع بنت أو بنت ابن أخا لأب كما يسقط الأخ لأب.

ونصف فرض خمسة لهن أي لمن ذكرنا حال كونهن منفردات عن أخواتهن وعن معصبهن ولزوج ليس لزوجته فرع وارث ذكرا كان أو أنثى.

وربع فرض اثنين له أي للزوج معه أي مع فرعها١ وربع لها أي لزوجة فأكثر دونه أي دون فرع له.

وثمن لها أي للزوجة معه أي مع فرع لزوجها.

وثلث فرض اثنين لام ليس لميتها فرع وارث ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة ذكرا كان أو أنثى ولولديها أي ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى.

وسدس فرض سبعة لأب وجد لميتهما فرع وارث وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وأخوات اثنان فأكثر وجدة أم أب وأم أم وإن علتا سواء كان معها ولد أم لا.

هذا إ لم تدل بذكر بين أنثيين فإن


١ في نسخة: فروعها بدلا من: فرعها.

<<  <   >  >>