وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم وثلث باق لأم مع أحد زوجين وأب ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه وجد بأب وجدة لأم بأم ولأب بأب وأم وأخ لأبوين بأب وابن وابنه وأخ لأب بهما وبأخ لأبوين ولأم بأب وفرع,
ــ
أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص القرابة لأنها من ذوي الأرحام وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى منها وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم ذكرا كان أو غيره وثلث باق بعد فرض الزوج أو الزوجة لام مع أحد زوجين وأب لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللام واحد وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة للزوجة واحد وللام واحد وللأب اثنان واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى:{وورثه أبواه فلامه الثلث}[٤ سورة النساء الآية: ١١] وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع.
ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه ويحجب جد بأب وتحجب جدة لام بأم لأنها أدلت بها وجدة لأب بأب لأنها أدلت به وأم بالإجماع ويحجب أخ لأبوين بأب وابن وابنه وإن نزل ويحجب أخ لأب بهما أي بأب وابن وبأخ لأبوين وبأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي ويحجب أخ لام بأب وأبيه وإن علا وفرع