للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحلفت مدعية محرمية لم ترضه وحلف لراضية اعتذرت وفي الولي عدالة وحرية وتكليف,

ــ

الأمر ولا يتبين البطلان بإقرار الشاهدين بما يمنع الصحة فلا يؤثر في الإبطال كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما ولان الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما أما إذا أقر به الزوج دون الزوجة فيفرق بينهما مؤاخذة له بإقراره وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله: إذ لا يقبل قوله عليها في المهر بخلاف ما إذا أقرت به دونه فيصدق هو بيمينه لان العصمة بيده وهي تريد رفعها فلا تطالبه بمهر إن طلقت قبل وطئ وعليه إن وطئ الأقل من المسمى ومهر المثل ولو أقرت بالإذن ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة في الزوج ولم توجد ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما استظهره شيخنا.

وإذا اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع وأنكر حلفت مدعية محرمية وصدقت وبان بطلان النكاح فيفرق بينهما إن لم ترضه أي الزوج حال العقد ولا عقبه لإجبارها أو أذنها في غير معين ولم ترض بعد العقد بنطق ولا تمكين لاحتمال ما تدعيه مع عدم سبق مناقضه فهو كقولها ابتداء فلان أخي من الرضاع فلا تزوج منه.

فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها وإن اعتذرت سمعت دعواها للعذر ولكن حلف هو أي الزوج لراضية اعتذرت بنسيان أو غلط.

وشرط في الولي عدالة وحرية وتكليف فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم لان الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق.

<<  <   >  >>