للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينقل ضد كل ولاية لأبعد

ــ

هذا هو المذهب للخبر الصحيح "لا نكاح إلا بولي مرشد" [راجع فتح الباري رقم الحديث ٥١٣٥, حيث نسبه للطبراني في الأوسط ونسبه غيره كذلك إلى مسند الشافعي] أي عدل.

وقال بعضهم: إنه يلي والذي اختاره النووي كابن الصلاح والسبكي ما أفتى به الغزالي من بقاء الولاية للفاسق حيث تنتقل لحاكم فاسق.

ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا على ما اعتمده شيخنا كغيره.

لكن الذي قاله الشيخان إنه لا يزوج إلا بعد الاستبراء واعتمده السبكي.

ولا لرقيق كله أو بعضه لنقصه ولا لصبي ومجنون لنقصهما أيضا وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته نعم: إن قصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت إفاقته وكذي الجنون ذو ألم يشغله عن النظر بالمصلحة ومختل النظر بنحو هرم ومن به بعد الإفاقة آثار خبل توجب حدة في الخلق.

وينقل ضد كل من الفسق والرق والصبا والجنون ولاية لأبعد لا لحاكم ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للأخ لا للحاكم على المعتمد.

<<  <   >  >>