للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعفى عن دم نحو برغوث

ــ

لا يخلو منه دلو فلينزح كله فإن اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر وإن ظنه عملا بتقديم الأصل على الظاهر.

ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات فمزيلها مرة واحدة إحداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء بأن يكدر الماء حتى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل المتنجس.

ويكفي في الراكد تحريكه سبعا.

قال شيخنا: يظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى وفي الجاري مرور سبع جريات ولا تتريب في أرض ترابية.

فرع لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده١ ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ولم يعلم مماسته له لم ينجس.

قال مالك وداود: الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بولوغه وإنما يجب غسل الإناء بولوغه تعبدا.

ويعفى عن دم نحو برغوث مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل


١ قال البجيرمي: وينبغي تقييده بما إذا عد الماء حائلا بخلاف ما لو قبض بيده على نحو رجل الكلب داخل الماء قبضا شديدا بحيث لا يبقى بينه وبينه ماء فلا يتجه إلا التنجس انتهى إعانة الطالبين.

<<  <   >  >>