ودم نحو دمل كبثرة وجرح وعن قيحه وصديده وإن كثر الدم فيهما وانتشر بعرق أو فحش الأول بحيث طبق الثوب على النقول المعتمدة.
بغير فعله فإن كثر بفعله قصدا كأن قتل نحو برغوث في ثوبه أو عصر نحو دمل أو حمل ثوبا فيه دم براغيث مثلا وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى إلا عن القليل على الأصح كما في التحقيق والمجموع.
وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عصر واعتمده ابن النقيب والأذرعي.
ومحل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل فينجس به وإن قل ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا.
ولا يكلف تنشيف البدن لعسره.
وعن قليل نحو دم غيره أي أجنبي غير مغلظ بخلاف كثيرة.
ومنه كما قال الأذرعي: دم انفصل من بدنه ثم أصابه.
وعن قليل نحو دم حيض ورعاف كما في المجموع.
ويقاس بهما دم سائر المنافذ إلا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط.
والمرجع في القلة والكثرة العرف وما شك في كثرته له حكم القليل.