للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سرق ربع دينار أو قيمته من حرز لا مغصوبا أو فيه

ــ

سرق أي أخذ خفية.

ربع دينار أي مثقال١ ذهبا مضروبا خالصا وإن تحصل من مغشوش أو قيمته بالذهب المضروب الخالص وإن كان الربع لجماعة فلا يقطع بكونه ربع دينار سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا من حرز أي موضع يحرز فيه مثل ذلك المسروق عرفا ولا قطع بما للسارق فيه شركة ولا بملكه وإن تعلق به نحو رهن.

ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط لم يقطع واحد منهما.

وخرج بـ سرق ما لو اختلس معتمدا الهرب أو انتهب معتمدا القوة فلا يقطع بهما لخبر الصحيح به [الترمذي رقم: ١٤٤٨, النسائي رقم: ٤٩٧١, ٤٩٧٥, أبو داود رقم: ٤٣٩١, ٤٣٩٢, ابن ماجه رقم: ٢٥٩١, مسند أحمد رقم: ١٤٦٥٢, الدارمي رقم: ٢٣١٠] . ولإمكان دفعهم بالسلطان وغيره بخلاف السارق لأخذه خفية فشرع قطعه زجرا.

لا حال كون المال مغصوبا فلا يقطع سارقه من حرز الغاصب وإن لم يعلم أنه مغصوب لان مالكه لم يرض بإحرازه به أو حال كونه فيه أي في مكان مغصوب فلا قطع أيضا بسرقة من حرز مغصوب لان الغاصب ممنوع من الإحراز به بخلاف نحو مستأجر ومعار ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فحرز الثوب


١ المثقال: يعادل أربع غرامات من الذهب تقريبا وهو يعادل دينارا واحدا فيكون ربعه يعادل غراما واحدا ذهبا.

<<  <   >  >>