ويقطع بمال وقف ومسجد لا حصره ولا بمال صدقة وهو مستحق ومصالح وبعض وسيد والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر فإن عاد فرجله اليسرى,
ــ
والنقد الصندوق المقفل والأمتعة الدكاكين وثم حارس ونوم بمسجد أو شارع على متاع ولو بتوسده حرز له لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي يمنع السارق بقوة أو استغاثة أو انقلب عنه ولو بقلب السارق فليس حرزا له.
ويقطع بمال وقف أي بسرقة مال موقوف على غيره.
ومال مسجد كبابه وساريته وقنديل زينة لا بنحو حصره وقناديل تسرج وهو مسلم لأنها أعدت للانتفاع بها ولا بمال صدقة أي زكاة وهو مستحق لها بوصف فقر أو غيره ولو لم يكن له فيه حق كغني أخذ مال صدقة وليس غارما لإصلاح ذات البين ولا غازيا قطع لانتفاء الشبهة ولا بمال مصالح كبيت المال وإن كان غنيا لان له فيه حقا لان ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات فينتفع به الغني والفقير من المسلمين. ولا بمال بعض من أصل أو فرع وسيد لشبهة استحقاق النفقة في الجملة والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر أي بسرقة ماله المحرز عنه.
فإن عاد بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانيا ف تقطع رجله اليسرى من مفصل الساق والقدم.