ولو ادعيا شيئا بيد ثالث وأقام كل بينة أنه اشتراه فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق وإلا سقطتا.
ــ
الاستصحاب لان الأصل البقاء وللحاجة لذلك وإلا لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب وإلا لم تسمع عند الأكثرين.
ولو ادعيا أي كل من اثنين.
شيئا بيد ثالث فإن أقر به لأحدهما سلم إليه وللآخر تحليفه.
وإن ادعيا شيئا على ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه منه وسلم ثمنه فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق منهما تاريخا لان معها زيادة علم وإلا يختلف تاريخهما بأن أطلقتا أو إحداهما أو أرختا بتاريخ متحد سقطتا لاستحالة أعمالهما.
ثم إن أقر لهما أو لأحدهما فواضح وإلا حلف لكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن لثبوته بالبينة.
ولو قال كل منهما والمبيع في يد المدعى عليه بعتكه بكذا وهو ملكي وإلا لم تسمع الدعوى فأنكر وأقاما بينتن بما قالاه وطلباه بالثمن فإن اتحد تاريخهما سقطتا وإن اختلف لزمه الثمنان.
ولو قال أجرتك البيت بعشرة مثلا فقال بل أجرتني جميع الدار بعشرة وأقاما بينتين تساقطتا فيتحالفان ثم يفسخ العقد.