للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ادعوا مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه.

ــ

تنبيه: لا يكفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع إذا كان غير ذي يد أو مع ذكر يده إذا كانت اليد له ونزعت منه تعديا.

ولو ادعوا أي الورثة كلهم أو بعضهم.

مالا عينا أو دينا أو منفعة.

لمورثهم الذي مات.

وأقاموا شاهدا بالمال وحلف معه بعضهم على استحقاق مورثه الكل.

أخذ نصيبه ولا يشارك فيه من جهة البقية لان الحجة تمت في حقه وحده وغيره قادر عليها بالحلف وأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره فلو كان بعض الورثة صبيا أو غائبا حلف إذا بلغ أو حضر وأخذ نصيبه بلا إعادة دعوى وشهادة ولو أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته ولو بغير دعوى ولا إذن من حاكم فللبقية مشاركته ولو أخذ أحد شركائه في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها لم يشاركه فيه بقية الورثة١ كما قاله شيخنا.


١ قال الشيخ السيد البكري رحمه الله: صوابه: بقية الشركاء كما في بعض نسخ الخط انتهى.

<<  <   >  >>