للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- قول من قال: إن النهي إنما هو عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفةٍ واحدةٍ؛ خشية اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام (١) ،

- وقال آخرون: إن النهي عن الكتابة مخصوصٌ بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النسخ يطرأ في كل وقت، فيختلط الناسخ بالمنسوخ (٢) .

وبعد، فهذه جملةٌ من اجتهادات العلماء والأئمة للتوفيق بين الأحاديث المتعارضة في النهي والإذن في الكتابة، إلا إنها تفتقر إلى الدليل النصي على أحدها؛ لترجيحه على الآخر، ولذا فإن المحدث العلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر – لما ساق بعضها – قال: وكلُّ هذه إجاباتٌ ليست قويةً (٣) ، وعليه فالذي يظهر أن الأقرب للصواب هو القول الثاني الآتي، وهو:


(١) انظر: "معالم السنن للخطابي" للخطابي ٤: ٦١، "جامع الأصول" لابن الأثير ٨: ٣٣، "شرح مسلم" للنووي" ١٨: ١٣٠، "مختصر أبي داود" للمنذري ٥: ٢٧٤، "تهذيب السنن" لابن القيم ٥: ٢٤٥، "شرح البخاري" للكرماني ٢: ١٢٤، "فتح الباري" ١: ٣٠٨، "اختصار علوم الحديث" لابن كثير ٢: ٣٨٠، "توضيح الأفكار" ٢: ٣٥٤.
(٢) انظر: "النكت على مقدمة ابن الصلاح" ٣: ٥٥٩.
(٣) انظر: "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" ٢: ٣٨٠.

<<  <   >  >>