للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزيارة التي يفعلونها، من حجمها للصلاة عندها، والاستغاثة بها. ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضى للفعل بمنزلة فعله، وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء والنصارى وأمثالهم، وإنما المتبع في إثبات أحكام [الله] (١) : كلام (٢) الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبيل السابقين الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصاً واستنباطاً بحال. والجواب عنها (٣) من وجهين: مجمل، ومفصل.

أما المجمل: فالنقض: فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون (٤) الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحياناً كما قد يستجاب لهؤلاء أحياناً، وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا وحده دليلاً على أن الله يرضى ذلك ويحبه، فليطرد الدليل، وذلك كفر متناقض. ثم إنك تجد كثيراً من هؤلاء يستغيثون عند قبر أو غيره، كل منهم قد اتخذ وثناً أحسن به الظن، وأساء الظن بآخر (٥) ، وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره، فمن المحال إصابتهم جميعاً، وموافقة بعضهم دون بعض تحكم، وترجيح بلا مرجح، والتدين بدينهم جميعاً جمع بين


(١) ما بين المعقوفتين إضافة من: "الاقتضاء".
(٢) هكذا في (الأصل) و"م" وسقطت من "ش" وفي "الاقتضاء": "كتاب الله ... ".
(٣) سقطت من: (المطبوعة) : "عنها".
(٤) في "ش": "المشركين".
(٥) في (المطبوعة) : "بغيره" وهو تحريف.

<<  <   >  >>