للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما ذكره (١) من توسل آدم، وحكاية المنصور، فجوابهما (٢) من وجهين:

أحدهما: أن هذا لا أصل له، ولا تقوم به حجة، ولا إسناد لذلك (٣) .

الثاني: لو دل على التوسل بذاته فلا يدل على الاستغاثة.

وأما اشتكاء البعير [إليه] (٤) ، فهذا كاشتكاء الآدمي إليه، وقد قلنا إنه إذا طلب منه مما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه، والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لا ينازع (٥) فيها أحد، ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثة ومعناها العام، فجعل


(١) انظر "الرد على البكري": (ص ٢٦٤) .
(٢) في "م": "فجوابها" وكذا في "الرد على البكري".
(٣) في (الأصل) : "وكذلك"، والمثبت من "م"و"ش"و"الرد على البكري".
قال معلقه –عفى الله عنه-: وتوسل آدم قد ورد بلفظ: "لما أذنب ادم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي ... "الحديث.
أخرجه الطبراني في "الصغير": (٢/٨٢و ٨٣) ، والحاكم (٢/٦١٥) ، وصححه، والبيهقي في "الدلائل": (٥/٤٨٩) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعاً.
وقد تعقب الذهبي الحاكم بقوله: "قلت: بل موضوع وعبد الرحمن واه.."
وأما حكاية المنصور مع الإمام مالك فقد قال عنها الإمام ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي": (ص ٣٤٥) : "بل إسنادها إسناد ليس بجيد بل هو إسناد مظلم، منقطع، وهو مشتمل على من يتهم بالكذب، وعلى من يجهل حاله ... "وقال في (ص ٣٨٠) : "هي باطلة موضوعة".
(٤) ما بين المعقوفتين إضافة من: "م" و"ش" و"الرد على البكري".
وقصة اشتكاء البعير أخرجها الإمام أحمد (١/٢٠٤) ، وأبو داود في الجهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (٣/٩٥٠ (ح/٢٥٤٩) ، وابن منده في: "معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم": (ص ٢٨) ، كلهم من طريق مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر به وسنده صحيح.
(٥) في "م" و"ش": "لم يتنازع".

<<  <   >  >>