ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا هو ولا حد إن فشا ولو علم وَحَرُمَ خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ وَلَوْ لَمْ يقدر صداق وفسخ إن لم يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب والإهداء وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت وَهَلْ كُلُّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ كبعت كذلك تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه ولا مالك بعض وله الولاية والرد وَالْمُخْتَارُ وَلَا أُنْثَى بِشَائِبَةٍ وَمُكَاتَبٍ بِخِلَافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ إنْ لَمْ يَمْرَضْ السَّيِّدُ وَيَقْرُبْ الأجل ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرر الزنا؟ تأويلان لا بفاسد وإن سفيهة١ وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت وَجَبْرُ وَصِيٍّ أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ أَوْ عَيَّنَ له الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي وَصَحَّ إنْ مِتّ فَقَدْ زَوَّجْت ابْنَتِي: بِمَرَضٍ وَهَلْ إنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ ثُمَّ لا جبر فالبالغ إلَّا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا وَشُووِرَ القاضي وإلا صح إن
١- قال ابن عرفة: لا يجبر ابنته الثيب الرشيدة اتفاقا والمعروف: ولا السفيهة [التاج والإكليل: ٣ / ٤٢٧] .