للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب في أحكام كتاب الحج والعمرة]

[مدخل]

...

[باب في أحكام كتاب الحج والعمرة]

فرض الحج وسنت العمرة مرة١ وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف وصحتهما بالإسلام فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ ومطبق لا مغمى وَالْمُمَيِّزُ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ وَلَا قَضَاءَ بخلاف العبد وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إنْ قَبِلَهَا: كطواف لا: كتلبية وركوع وأحضرهم المواقف وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة وإلا فوليه: كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل ووجب باستطاعة بإمكان الوصول: بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ مَا قَلَّ لَا يَنْكُثُ على الأظهر ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي: كأعمى بقائد وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا أَوْ مَا يُبَاعُ على المفلس أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا لَا بِدَيْنٍ أَوْ عَطِيَّةٍ أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقًا وَاعْتُبِرَ مَا يَرُدُّ بِهِ إنْ خَشِيَ ضَيَاعًا والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه أو يضيع ركن صلاة لكميد وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إلَّا فِي بَعِيدِ مَشْيٍ وَرُكُوبِ بحر إلا أن تختص بمكان وزيادة محرم أو زوج لها كرفقة أمنت بفرض٢ وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ أَوْ بِالْمَجْمُوعِ: تردد وصح بالحرام وعصى وفضل على غزو إلا لخوف وركوب ومقتب٣ وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء وإجارة ضمان على بلاغ فالمضمونة كغيره وتعينت في الإطلاق: كميقات الميت وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد والبقاء لقابل واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه وَصَحَّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ وعلى عام مطلق


١- قال مالك: والعمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها وهي مرة واحدة في العمر [المدونة: ٢ / ٣٧٤] .
٢- قال ابن حبيب: لها أن تخرج للفرض بلا إذن وأن لم تجد محرما, ولا بد في التطوع من إذنه والمحرم [التاج والإكليل: ٢ / ٥٢١] .
٣- القتب: رحل صغير قدر السنام, واقتتبت البعير اقتتابا: إذا شدت عليه القتب.

<<  <   >  >>