للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مندوباته: وندب إعداد ثوب ومكثه ليلة العيد ودخوله قبل الغروب وصح إن دخل قبل الفجر واعتكاف عشرة وبآخر المسجد١ وبرمضان وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به وَفِي كَوْنِهَا بِالْعَامِ أَوْ بِرَمَضَانَ خِلَافٌ وَانْتَقَلَتْ والمراد بكسابعة ما بقي وبنى بزوال إغماء أو جنون كَأَنْ مُنِعَ مِنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أو عيد وخرج وعليه حرمته وإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده.


١- وليعتكف في عجز المسجد ولا بأس أن يعتكف في رحابه. المدونة [١ / ٢٣٣] .

<<  <   >  >>