للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب أحكام الزكاة]

[زكاة الماشية]

...

[زكاة الماشية]

تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ لا لأقل١ زكاة الإبلالإبل فِي كُلِّ خَمْسٍ ضَائِنَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ جل غنم البلد المعز وإن خالفته والأصح إجزاء بعير إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ٢ فَإِنْ لَمْ تكن له سليمة فابن لبون٣ وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ٤ وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ٥ وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلى تسع وعشرين حِقَّتَانِ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي وتعين أحدهما منفردا ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حقة وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك زكاة البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذُو سَنَتَيْنِ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثٍ ومائة وعشرين كمائتي الإبل الْغَنَمُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ وَلَوْ مَعْزًا وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثٌ وَفِي أربعمائة أربع ثم لكل مائة شاة وَلَزِمَ الْوَسَطُ وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ لَا الصغيرة وَضَمُّ بُخْتٍ لِعِرَابٍ٦ وَجَامُوسٍ لِبَقَرٍ وَضَأْنٍ لِمَعْزٍ وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا وإلا فالأكثر وثنتان من كل إن تَسَاوَيَا أَوْ الْأَقَلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصٍ وَإِلَّا فمن الأكثر وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة


١- قال مالك: من أفاد غنما إلى غنم أو بقر إلى بقر أو إبلا إلى إبل بإرث أو هبة أو شراء: زكي الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصابا تجب فيها الزكاة [الموطأ كتاب الزكاة باب زكاة البقر] .
٢- التي أتمت سنة ودخلت في الثانية.
٣- التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.
٤- التي أتمت أربع سنين.
٥- التي أتمت خمس سنين.
٦- البخت: إبِلٌ ضَخْمَةٌ مَائِلَةٌ إلَى الْقِصَرِ لَهَا سَنَامَانِ أحدهما خلف الآخر, والعراب: ذات السنام الواحد.

<<  <   >  >>