للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في زكاة الفطر]

يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَوْ بِفَجْرِهِ؟ خِلَافٌ من أغلب القوت١ من معشر أو أقط غير علس إلا أن يقتات غيره وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَلَا شَيْءَ عَلَى العبد والمشترى فاسدا على مشتريه وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة ومن قوته الأحسن وغربلة القمح إلا الغلث٢ ودفعها لزوال فقر ورق يومه وللإمام العدل وعدم زيادة وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون٣ إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا لمفرق؟ تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع لحر مسلم فقير.


١- قال ابن رشد: قول ابن القاسم وروايته عن مالك: إنها تخرج من غالب عيش البلد [التاج والإكليل: ٣٦٧] .
٢- الغلث: الخلط كأن اختلط البر بالشعير.
٣- الأدنى.

<<  <   >  >>