للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث]

شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّرَ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وصلى أو فيها وإن عيدا أَوْ جِنَازَةٌ وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا١ إنْ لم يلطخ فرش مسجد وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيه أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ - لَا جسده - وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ فإن زاد عن درهم قطع كأن لطخه أو خشي تلوث مسجد وإلا فله القطع وندب البناء فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَان مُمْكِنٍ قَرُبَ٢ وَيَسْتَدْبِرُ قِبْلَةً بِلَا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا وإن كَانَ بِجَمَاعَةٍ وَاسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ خلاف٣ وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ. وَأَتَمَّ مَكَانَهُ إنْ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ وَأَمْكَنَ وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ وَإِلَّا بَطَلَتْ وَرَجَعَ إنْ ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد وَفِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِأَوَّلِ الْجَامِعِ وَإِلَّا بَطَلَتَا وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظهرا بإحرام وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لا قبله ولا يبني بغيره٤ كظنه فخرج فظهر نفيه ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلَاةِ مُسَافِرٍ أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ قَدَّمَ الْبِنَاءَ وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتُهُ.


١- قال ابن رشد: إن كان الرعاف لا ينقطع صلى صاخبه الصلاة في وقتها وإن كان الرعاف غير دائم فإن أصابه قبل أن يدخل في الصلاة أخر الصلاة حتى ينقطع عنه ما الم يفت وقت الصلاة [التاج والإكليل: ١ / ٤٧٠.] .
٢- قال ابن رشد: إن وجد الماء في موضع فتجاوزه إلى غيره بطلت صلاته باتفاق [مواهب الجليل: ١ / ٤٨٧] .
٣- قال ابن رشد: أجاز البناء في الصلاة بعد غسل الدم مالك وجميع أصحابه في الإمام والمأموم واختلفوا في الفذ فقال ابن حبيب: لا يبني وقال أصبغ وابن مسلمة: يبني وهو ظافر المدونة [مواهب الجليل: ١ / ٤٨٤ والتاج والإكليل: ١/٤٨٤] .
٤- المعنى: أن من حصل له شي مِمَّا يُنَافِي الصَّلَاةَ مِنْ سَبْقِ حَدَثٍ أَوْ تَذَكُّرِهِ أَوْ سُقُوطِ نَجَاسَةٍ أَوْ تَذَكُّرِهَا, أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لَا يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ بَلْ يقطعها ويستأنف الصلاة وهذا هو المذهب.

<<  <   >  >>