للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[خيار العيب (أي رد البيع)]

ورد بعدم مشروط فيه غرض: كثيب ليمين فيجدها بكرا وإن بمناداة لا إن انتفى وبما العادة السلامة منه: كعور وقطع وخصاء واستحاضة ورفع حيضة استبراء وعسر وزنا وشرب وبخر وزعر وزيادة سن وظفر وعجر وبجر ووالدين أو ولد لا جد ولا أخ وَجُذَامِ أَبٍ أَوْ جُنُونِهِ بِطَبْعٍ لَا بِمَسِّ جن وسقوط سنين وفي الرائعة الواحدة وشيب بها فقط وإن قل وجعودته وصهوبته وكونه ولد زنا ولو وخشا وبول في فراش فِي وَقْتٍ يُنْكَرُ إنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْبَائِعِ وإلا حلف إن أقرت عند غيره وتخنث عبد وفحولة أمة اشْتَهَرَتْ١ وَهَلْ هُوَ الْفِعْلُ أَوْ التَّشَبُّهُ؟ تَأْوِيلَانِ وقلف ذكر وأنثى مولد أو طويل الإقامة وختن مجلوبهما: كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة: وكرهص وعثر وحرن وعدم حمل معتاد لا ضبط وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها وعدم فحش ضيق قبل وكونها زلاء٢ وكي لم ينقص وَتُهْمَةٍ بِسَرِقَةٍ حُبِسَ فِيهَا ثُمَّ ظَهَرَتْ بَرَاءَتُهُ وَمَا لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إلَّا بِتَغَيُّرٍ: كَسُوسِ الخشب والجوز ومرقثاء ولا قيمة ورد البيض وَعَيْبٍ قَلَّ بِدَارٍ وَفِي قَدْرِهِ: تَرَدُّدٌ وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ: كَصَدْعِ جِدَارٍ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا مِنْهُ إلا أن يكون واجهتها أو بقطع منفعة: كملح بئرها بمحل الحلاوة وَإِنْ قَالَتْ: أَنَا مُسْتَوْلَدَةٌ: لَمْ تَحْرُمْ لَكِنَّهُ عيب إن رضي به بين وَتَصْرِيَةُ الْحَيَوَانِ كَالشَّرْطِ: كَتَلْطِيخِ ثَوْبِ عَبْدٍ بِمِدَادٍ فيرده بصاع من غالب القوت وحرم رد اللبن لا إن نلمها مصراة أو لم تصر وظن كثرة اللبن إلا إن قصد واشتريت في وقت حلابها وكتمه ولا بغير عيب التصرية على الأحسن وتعدد بتعددها على المختار والأرجح وَإِنْ حُلِبَتْ ثَالِثَةً فَإِنْ حَصَلَ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ فَهُوَ رِضًا وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لَهُ ذَلِكَ وَفِي


١- من اشترى عبدا فوجده مخنثا فهو عيب يرد به وكذلك الأمة المذكرة إذا شتهرت بذلك [المدونة: ١٠ / ٣٢٩] .
٢- قال ابن القاسم: من اشترى جارية فوجدها رسماء – وهي الزلاء التي لا عجيزة لها – فليس بعيب.

<<  <   >  >>