[فصل في القيام وبدله ومراتبهما]
يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ١ إلَّا لِمَشَقَّةٍ أَوْ لِخَوْفِهِ به فيها أو قبل ضررا كالتيمم: كخروج ريح ثُمَّ اسْتِنَادٌ لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَلَهُمَا أَعَادَ بوقت ثم جلوس كذلك وتربع كالمتنفل وغير جلسته بين سجدتيه وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ وَإِلَّا كره ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ أَيْسَرَ ثُمَّ ظهر وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ وَمَعَ الْجُلُوسِ أومأ للسجود منه وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه؟ تأويلان وهل يومىء بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ وإنْ سَجَدَ لَا ينهض أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلى وإن عجز عن فاتحة قائما جلس وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نِيَّةٍ أَوْ مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب وَجَازَ قَدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ لَا اسْتِلْقَاءٍ فيعيد أبدا وصحح عذره أيضا ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه: كالصحيح على الأرجح وَلِمُتَنَفِّلٍ جُلُوسٌ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الْإِتْمَامِ لَا اضْطِجَاعٌ وَإِنْ أَوَّلًا.
١- قال ابن عرفة: قيام الإحرام والقراءة للفرض فرض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute