[ضمان الصحيح والفاسد من البيع]
إلا المحبوسة للثمن وللإشهاد فكالرهن وإلا الغائب فبالقبض وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة وإلا الثمار الجائحة وبدىء المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي: يفسخ وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل وَتَلَفُ بَعْضِهِ أَوْ اسْتِحْقَاقُهُ: كَعَيْبٍ بِهِ وَحَرُمَ التمسك بالأقل إلا المثلي ولا كلام لواحد فِي قَلِيلٍ لَا يَنْفَكُّ: كَقَاعٍ وَإِنْ انْفَكَّ فللبائع التزام الربع بحصته لا أكثر وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة لا للتسمية وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري: قبض والبائع والأجنبي: يوجب الغرم وكذلك إتلافه وَإِنْ أَهْلَكَ بَائِعُ صُبْرَةٍ عَلَى الْكَيْلِ فَالْمِثْلُ تحريا ليوفيه ولا خيار لك أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة ثُمَّ اشْتَرَى الْبَائِعُ مَا يُوَفِّي فَإِنْ فَضَلَ فللبائع وإن نقص فكالاستحقاق وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute