للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة]

المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطير ولو جلالة وذا مخلب ونعم ووحش لم يفترس: كَيَرْبُوعٍ وَخُلْدٍ وَوَبْرٍ وَأَرْنَبٍ وَقُنْفُذٍ وَضَرْبُوبٍ وَحَيَّةٍ أمن سمها وخشاش أرض وعصير: وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة وقدم الميت على خنزير وصيد لمحرم لا لحمه وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن وَالْمَكْرُوهُ سَبْعٌ وَضَبُعٌ وَثَعْلَبٌ وَذِئْبٌ وَهِرٌّ وَإِنْ وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزير وشراب خليطين ونبذ بكدباء وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان.

<<  <   >  >>