للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب في بيان أحكام العارية ١

صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر: وإن مستعيرا٢ لا مالك انتفاع من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة لا كذمي مسلما وجارية لوطء أو خدمة لغير محرم أو لمن لا تعتق عليه وهي لها والأطعمة والنقود: قرض بما يدل وجاز: أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب عليه إلا لبينة وهل وإن شرط نفيه؟ تردد لا غيره ولو بشرط وَحَلَفَ فِيمَا عُلِمَ أَنَّهُ بِلَا سَبَبِهِ كَسُوسٍ: أنه ما فرط وبرىء فِي كَسْرِ: كَسَيْفٍ إنْ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ مَعَهُ فِي اللِّقَاءِ أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مثله وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضر وَإِنْ زَادَ مَا تَعْطَبُ بِهِ فَلَهُ قِيمَتُهَا أو كراؤه: كرديف واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة وإلا فكراؤه وَلَزِمَتْ الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ لِانْقِضَائِهِ وَإِلَّا فالمعتاد وَلَهُ الْإِخْرَاجُ فِي: كَبِنَاءٍ إنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ وَفِيهَا أَيْضًا قِيمَتُهُ وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ قِيمَتُهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِهِ أَوْ إنْ طَالَ أو إن اشتراه بغبن كثير؟ تأويلات وإن انقضت مدة البناء والغرس: فكالغصب وإن ادعاها الآخذ والمالك: الكراء: فالقل له إلا أن يأنف مثله كزائد المسافة إن لم يزد وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء وإن برسول مخالف كدعواه رد مالم يضمن وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِاسْتِعَارَةِ حُلِيٍّ وَتَلِفَ ضمنه مرسله إن صدقه وإلا حلف وبريء ثم حلف الرسول وبريء وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْعَدَاءِ: ضَمِنَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي ذمته إن عتق وَإِنْ قَالَ: أَوْصَلْتُهُ لَهُمْ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الْيَمِينُ وَمُؤْنَةُ أَخْذِهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ: كَرَدِّهَا عَلَى الْأَظْهَرِ وفي علف الدابة: قولان.


١- العارية: مأخوذة من من التعاور أي: التدوال.
٢-إن استأجرت ثوبا لا تعطه غيرك وإن اكتريت دابة لا تكرها غيرك [التاج والإكليل: ١١ / ٤١٦] .

<<  <   >  >>